فهرس الكتاب
هذا الطعام والله لا ألبس هذا الثوب ( ومن قال ) والعياذ بالله ( أشركت بلله أو هو يهودي أو نصراني ) أو عابد وثن ونحو ذلك ( إن فعل كذا ) ثم فعله ( فلا شيء ) أي لا كفارة ( عليه ) في شيء من ذلك لأن الحلف بغير أسماء الله أو صفاته لا تنعقد به يمين ( ولا يلزمه غير الاستغفار ) ظاهره ولا تطلب منه الشهادة وقيل تطلب منه مع الاستغفار ( ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل لله له ) من طعام أو شراب أو غير ذلك ( فلا شيء ) أي لا كفارة ( عليه ) ويلزمه الاستغفار لأنه آثم بذلك لأن المحلل والمحرم هو الله تعالى وقد ذم الله تعالى من فعل ذلك بقوله تعالى { قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون } ويستثنى مما قال مسألتان أشار إلى إحداهما بقوله ( إلا في زوجته ) إذ قال هي علي حرام ( فإنها تحرم عليه ) لأن تحريمها طلاقها ثلاثا لا تحل له ( إلا بعد زوج ) هذا في المدخول بها وأما غير المدخول بها فينوى فيها كما سيقول في النكاح والثانية إذا حرم أمته ونوى به العتق فإنها تصير حرة بذلك تحرم عليه لا يطؤها الا بنكاح جديد ( ومن جعل ماله كله