فهرس الكتاب
المحلوف عليه مع علمه بأنه معصية ولم يبال بعقوبة عاقبته ( فهو آثم ) لفعله المعصية ( ولا كفارة عليه ليمينه ) لأنه بر في يمينه ثم انتقل يتكلم على تكرر الكفارة وعدم تكررها بتكرر اليمين بالصفات فقط أو بها وبالأسماء أما الأول فأشار إليه بقوله ( ومن قال على عهد لله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان ) لأن العهد يمين والميثاق يمين فإذا جمعهما فقد حلف يمينين وما ذكره خلاف المشهور فقد صرح في التوضيح بأن الكفارة لا تتعدد على المشهور قال وصححوا تأويله على المدونة وأشار إلى التأويل الثاني بقوله ( وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة ) مثله قول ابن حبيب وابن الحاجب وإذا كرر اليمين على شيء واحد لم تتعدد وإن قصد التكرار على المشهور ما لم ينو كفارات ابن عبد السلام يعني أن الحالف بشيء من أسماء الله تعالى أو صفاته إذا حلف على شيء ثم كرر اليمين بذلك الاسم بعينه أو الصفة بعينها على ذلك الشيء بعينه فإن نوى باليمين الثانية تأكيد الأولى أو لم تكن له نية لم تتعدد الكفارة عليه بالحنث اتفاقا وإن قصد تعدد الكفارة تعددت اتفاقا وإن قصد الإنشاء به ولم يتعرض إلى تعدد الكفارة فالمشهور أنها لا تتعدد
اه
ومفهوم في شيء واحد أنه لو كررها في شيئين مثلا لزم لكل كفارة يمين نحو والله لا أكلم فلانا والله لا آكل