طاف وسعى وقصر أحرم ) من الحل استحبابا فإن لم يحرم منه أحرم ( من مكة ) ويستحب أن يحرم من المسجد أو بابه ( بفريضة ) وهي حجة الإسلام ( وكان متمتعا ) إذا صادفت عمرته أو بعضها أشهر الحج ( والحلاق في غير هذا ) التمتع ( أفضل ) منن التقصير ( وإنما يستحب له التقصير في هذا ) التمتع ( ستبقاء للشعث في الحج ومن نذر مشيا إلى المدينة ) المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ( أو إلى بيت المقدس ) مثل أن يقول لله على أن أمشي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمشي إلى بيت المقدس وكذا إذا حلف بالمشي إليهما ولا فرق بين أن يقول أمشي أو أسير ( أتاهما راكبا ) إن شاء أو ماشيا على المشهور وقال ابن وهب يلزمه الاتيان اليهما ماشيا واستحسنه اللخمي والمازري وغيرهما لأنها طاعة يجب الوفاء بها ولا يلزمه الاتيان اليهما إلا ( إن نوى الصلاة ) المفروضة وقيل النافلة ( بمسجديهما ) يريد أو سماهما خاصة كقوله لله علي أن أمشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى مسجد بيت المقدس لأنه إذا سماهما كأنه قال لله علي أن أصلي فيهما ( وإلا ) أي وإن لم ينو الصلاة فيهما ولا سماهما ( فلا شيء عليه ) لأن مجرد المشي ليس بعبادة هذا إذا كان الناذر أو الحالف ساكنا بغير أحد المساجد