الثلاثة مسجد المدينة وهو أفضلها على المشهور ويليه مسجد مكة ويليه مسجد بيت المقدس وأما إذا كان ساكنا بأحدهما ونوى الصلاة بأحد المسجدين الباقيين فحكى ابن الحاجب رحمه الله في ذلك ثلاثة أقوال يلزمه مطلقا وعكسه وقيل يلزمه إلا أن يكون الثاني مفضولا وصرحوا بمشهوريته وقال أبو الطاهر ظاهر المذهب الاول ( وأما غير هذه الثلاثة مساجد ) المفهومة من السياق ( فلا يأتيها ) من نذر المشي إليها ( ماشيا ولا راكبا ) قربت داره أو بعدت ( ل ) أجل ( الصلاة نذرها ) أن يصليها فيها ( وليصل ) ها ( بموضعه ) لما في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد