فهرس الكتاب
الصفحة 753 من 1372
الحاكم وليا في النكاح حتى يثبت عنده أربعة عشر فصلا ذكرناها في الأصل وإنما قيدنا المرأة في كلامه بذات الحال لقوله ( وقد ختلف في الدنية ) وهي التي لا يرغب فيها لكونها ليست ذات جمال ولا مال ولا حال ولا قدر كالسوداء الفقيرة والمسلمانية والتي تسأل الناس عن الديار ونحوها هل لها ( أن تولي أجنبيا ) وهو من له ولاية الإسلام فقط مع وجود الولي الخاص فقال ابن القاسم يجوز لها أن توليه ابتداء وصرح بمشهوريته وقال أشهب لا يجوز ذلك
إلا لعدم الأقرب ثم انتقل يتكلم على مراتب الأولياء بالنسبة للثيب فقال ( والإبن
حجم الخط: