فهرس الكتاب
الصفحة 755 من 1372
بموالي مواليها من الأب وأولى بالصلاة عليها منه ولأن الأب يكون معه صاحب فرض وابن الابن وإن سفل مثل الابن في ذلك ( والأب أولى ) بإنكاح ابنته ( من الأخ ) الشقيق أو لأب لأن الأخ يدلي بالأب والأب يحجبه عن الميراث والحاجب أولى من المحجوب والأخ الشقيق يقدم على الذي للأب كما في الميراث على المشهور ولا مدخل للذي للأم هنا ولو اقتصر على قوله ( ومن قرب من العصبة ) فهو ( أحق ) لكفي ومعنى أحق على جهة الأولوية بدليل قوله ( وإن زوجها البعيد ) كالعم مع وجود الأقرب الخاص كالأخ ( مضى ذلك ) التزويج وإن كان لا يجوز الإقدام عليه ابتداء بشرط أن يزوجها بكفء ولم يكن الخاص مجبرا أما إن زوجها بغير كفء فإنه يرد فإن لم يرده رفعت ذلك إلى الإمام على المشهور وإن زوجها مع
حجم الخط: