فهرس الكتاب
الصفحة 756 من 1372
وجود المجبر فسخ على المشهور اللخمي وهذا في ذات القدر وأما الدنية فيمضي قولا واحدا وفهم من كلامه أن المستاويين أحرى في إمضائه
( وللوصي ) الذكر ( أن يزوج الطفل ) الذكر الذي ( في ولايته ) أي له جبره على التزويج كالأب بهرام لا خلاف في جبر الأب الولد الصغير وهو مقيد بما إذا كان فيه غبطة كنكاحه من المرأة الموسرة والوصي كالأب على
حجم الخط: