فهرس الكتاب
الصفحة 757 من 1372
مذهب المدونة وقيدنا الوصي بالذكر لأن المرأة إذا كانت وصية فإنها لا تعقد على ظاهر المدونة بل توكل غيرها من الرجال سواء كان وليها أو غيره على المشهور وعن ابن حبيب لها أن تعقد نكاح الذكر وهو ظاهر قول الشيخ بعد ولا تعقد امرأة نكاح امرأة ( ولا يزوج الوصي الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها ) عبد الوهاب هذا إذا عين الأب الزوج مثل أن يقول
حجم الخط: