فهرس الكتاب
زوجها من فلان وقال غيره يجوز أن يزوجها إذا قال له زوجها ممن شئت وقد قدمنا أنه على تفسير عبد الوهاب لا يزوج الوصي الصغيرة إلا باجتماع الشرطين وهما أن يأمره الأب بالتزويج ويعين له الزوج وأن أحدهما كاف على المختصر ( وليس ذوو الأرحام من الأولياء ) في النكاح وهم من كان من جهة الأم سواء كان وارثا كالأخ للأم أو غير وارث كالخال ( وألاولياء من العصبة ) جمع عاصب وهو كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر مثله والأقوى تعصيبا يقدم ع ظاهر كلامه أن الولي لا يكون إلا من العصبة وقد قال قبل هذا أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان والمقصود أن ما هنا يرد إلى ما تقدم لأنه هنا إنما فرق بين ذوي الأرحام وغيرهم قال د ويخرج من كلامه الكافل والمشهور أنه ولي وهل مطلقا أو في الدنية فقط وهو ظاهر المدونة ومختصر الشيخ خليل واختلف في قدر الكفالة التي يستحق بها الكافل تزويج المكفولة فقيل عشر سنين وقيل أقله أربعة أعوام وقيل غير ذلك ( ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ) بكسر الخاء طلب التزويج ( ولا يسوم على سومه ) ك روايتنا في هذا الموضع بضم الفعلين وكأنه أمر