فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1372

للصالح أن يخطب على خطبته وإذا جاز على الفاسق فالكافر أولى ولأن النهي لا يتناوله لقوله في الحديث أخيه ولهذا قال الخطابي يؤخذ من هذا أنه يخطب على خطبة الذمي قال ق وقال ع ذكر الأخ ليس بشرط وإنما خرج الحديث مخرج الغالب ويجوز عند الإمام مالك الخطبة على خطبة الذمي قلت وصرح الجزولي بمشهوريته وهنا تنبيهات مذكورة في الأصل ثم شرع يبين الأنكحة الفاسدة فقال ( ولا يجوز نكاح الشغار ) بكسر الشين وبالغين المعجمتين وهو ثلاثة أقسام صريح الشغار ووجه الشغار ومركب منهما واقتصر الشيخ على الأول فقال ( وهو البضع بالبضع ) أي الفرج بالفرج والأصل فيه ما في الموطأ والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق والصحيح أن التفسير من كلام نافع راوي الحديث وقال أبو الطاهر الأكثر على أنه منه صلى الله عليه وسلم والثاني أن يسمي لكل واحدة صداقا مثل أن يقول زوجني ابنتك بخمسين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت