فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 1372

على أن أزوجك ابنتي بخمسين والثالث أن يسمي لواحدة دون أخرى مثل أن يقول زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بغير شيء وحكم الأول أنه يفسخ بطلاق على المشهور قبل الدخول وبعده وإن ولدت الأولاد وللمدخول بها صداق المثل ولا شيء لغير المدخول بها وحكم الثاني أنه يفسخ قبل البناء لا بعده على المشهور ولكل واحدة منهما الأكثر من مهر المثل والمسمى على المشهور وحكم الثالث أنهما يفسخان قبل البناء ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء واختلف هل لها صداق المثل أو الأكثر تأويلان على المدونة ويفسخ نكاح التي لم يسم لها وليس لها إلا صداق المثل ( ولا ) يجوز ( نكاح بغير صداق ) إذا شرطا إسقاطه فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل الدخول وليس لها شيء وفي نسخة بطلاق قولان ويثبت بعده بصداق المثل ويلحق به الولد ويسقط الحد لوجود الخلاف ( و ) كذلك ( لا ) يجوز ( نكاح المتعة ) إجماعا ( وهو النكاح إلى أجل ) خاصة بغير ولي وبغير شهود وبغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت