فهرس الكتاب
على أن أزوجك ابنتي بخمسين والثالث أن يسمي لواحدة دون أخرى مثل أن يقول زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بغير شيء وحكم الأول أنه يفسخ بطلاق على المشهور قبل الدخول وبعده وإن ولدت الأولاد وللمدخول بها صداق المثل ولا شيء لغير المدخول بها وحكم الثاني أنه يفسخ قبل البناء لا بعده على المشهور ولكل واحدة منهما الأكثر من مهر المثل والمسمى على المشهور وحكم الثالث أنهما يفسخان قبل البناء ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء واختلف هل لها صداق المثل أو الأكثر تأويلان على المدونة ويفسخ نكاح التي لم يسم لها وليس لها إلا صداق المثل ( ولا ) يجوز ( نكاح بغير صداق ) إذا شرطا إسقاطه فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل الدخول وليس لها شيء وفي نسخة بطلاق قولان ويثبت بعده بصداق المثل ويلحق به الولد ويسقط الحد لوجود الخلاف ( و ) كذلك ( لا ) يجوز ( نكاح المتعة ) إجماعا ( وهو النكاح إلى أجل ) خاصة بغير ولي وبغير شهود وبغير