فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1372

صداق قال ابن عبد البر وقال ابن رشد هو النكاح بصداق وشهود وولي وإنما فسد من ضرب الأجل ويفسخ أبدا بغير طلاق ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما الحد والولد لاحق وعليها العدة كاملة ولا صداق لها إن كان الفسخ قبل الدخول وإن كان بعد الدخول وسمي لها صداقا فلها ما سمى لأن فساده في عقده وإن لم يسم فلها صداق المثل ( و ) كذا ( لا ) يجوز ( النكاح ) بمعنى العقد على المرأة حال كونها ( في العدة ) سواء كانت عدة وفاة أو طلاق كان الطلاق بائنا أو رجعيا لقوله تعالى { حتى يبلغ الكتاب أجله } وقوله عليه الصلاة والسلام للفريعة امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله والإجماع على ذلك فإذا ثبت هذا فمن عقد على معتدة فسخ بغير طلاق لأنه مجمع على فساده فإن دخل بها عوقبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت