فهرس الكتاب
الصفحة 763 من 1372
والشهود إن علموا ولها المسمى ويلحق الولد ولا يتوارثان قبل الفسخ لفساد العقد ويتأبد تحريمها سواء وطئت في العدة أو بعدها ومقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة في العدة كالوطء فيها وتخالفه إذا وقعت بعد العدة فلا تحرم بها كما إذا لم يدخل بها فإنه لا يتأبد تحريهما ويجوز له أن يتزوجها بعد العدة إن شاء ( و ) كذا ( لا ) يجوز النكاح على ( ما جر إلى غرر في عقد ) كالنكاح على الخيار ( أو ) جر إلى غرر في ( صداق ) كالنكاح على عبد آبق أو بعير شارد
حجم الخط: