فهرس الكتاب
( و ) كذا ( لا ) يجوز النكاح ( بما لا يجوز بيعه ) كالخمر والخنزير فإن وقع شيء من ذلك فسخ قبل البناء ولا شيء لها ويثبت بعده بصداق المثل ولما فرغ من ذكر بعض ما لا يجوز من الأنكحة شرع يبين حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت فقال ( وما فسد من النكاح لصداقه ) كالنكاح بما لا يجوز تملكه شرعا كالخمر أو يجوز لكنه لا يصح بيعه كالآبق ( فسخ قبل البناء ) بطلاق ظاهره وجوبا وهو كذلك عند جميع المغاربة واستحبابا عند العراقيين ولا صداق فيه وإن قبضته ردته واستثنوا من ذلك نكاح الدرهمين فإن لها فيه نصفهما ( فإن ) لم يعثر عليه إلا بعد أن ( دخل بها مضى ) أي ثبت ( وكان فيه صداق المثل ) أي مثلها في الحال والمال والجمال ولا ينظر إلى أختها وقرابتها إذ يزوج الفقير لقرابته والبعيد لغناه وإنما ينظر لمثلها
من مثله ( وما