فهرس الكتاب
فسد من النكاح ل ) أجل خلل في ( عقده ) كالنكاح بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده ( و ) إذا فسخ قبل البناء لا صداق فيه وإذا ( فسخ بعد البناء ففيه المسمى ) إن سمي ما يجوز وأما إن سمي ما لا يجوز أو لم يسم شيئا ففيه صداق المثل ( وتقع به ) أي بالنكاح الفاسد الذي يفسخ بعد البناء وكان متفقا على فساده ( الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ) ق معنى وقوع الحرمة به أن المرأة التي بنى بها بالنكاح الفاسد تحرم عليه أمها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح الصحيح لا أنها تحرم عليه وأما لو فسخ النكاح الفاسد المتفق على فساده قبل البناء لم تقع به حرمة إلا أن يفعل شيئا من مقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة وإنما قيدنا بالمتفق على فساده لأن المختلف في فساده تقع الحرمة بعقده على ما في المختصر ولما شبه النكاح الفاسد بالصحيح في الحرمة وخشي توهم مساواته له في كل الوجوه رفع ذلك التوهم بأداة الإستدراك