فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1372

فقال ( ولكن لا تحل به ) أي بالنكاح الفاسد بعد البناء ( المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجين ) لأن من شروط الإحلال والإحصان صحة العقد وما قاله هنا مفسر لما قاله أول الكتاب أن مغيب الحشفة يحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ( وحرم لله سبحانه وتعالى ) على الرجال ( من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر فقال عز وجل { حرمت عليكم أمهاتكم } ) جمع أم وهي المرأة التي ولدتك وإن علت فأمك المباشرة للولادة محرمة عليك وكذا أم الأب وأم الأم وأم الجد للأب وأم الجد للأم ( وبناتكم ) جمع بنت وهي كل من لك عليها ولادة وإن بعدت ( وأخواتكم ) جمع أخت وهي كل امرأة شاركتك في رحم أو صلب أو فيهما معا ( وعماتكم ) جمع عمة وهي كل امرأة اجتمعت مع أبيك في رحم أو صلب أو فيهما معا ( وخالاتكم ) جمع خالة وهي كل امرأة اجتمعت مع أمك في رحم أو صلب أو فيهما معا ( وبنات الأخ ) وهي كل امرأة لأخيك عليها ولادة فهي بنت أخيك كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم ( وبنات الأخت ) وهي كل امرأة لأختك عليها ولادة فهي بنت أختك السبعة ( اللواتي من الرضاع والصهر ) فأشار إليها بقوله تعالى { وأمهاتكم } كانت الأخت شقيقة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت