فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1372

لأب أو لأم ( فهولاء ) السبعة ( من القرابة ) أما { اللاتي أرضعنكم } ) سواء كانت المرضعة بكرا أو ثيبا شابة كانت أو متجالة حية كانت أو ميتة ( وأخواتكم من الرضاعة ) كان الرضاع في زمن واحد أو في أزمنة ولم يذكر في القرآن من المحرم بالرضاع إلا الأم والأخت فالأم أصل والأخت فرع فنبه تعالى بذلك على جميع الأصول والفروع ( وأمهات نسائكم ) كل امرأة لها على زوجتك ولادة فهي أم امرأتك وإن علت وجمهور أهل العلم على أنها عامة فيمن دخل بها ومن لم يدخل بها فالعقد على البنت يحرم الأم كما سيذكر وكذا تحرم أم الزوجة بالرضاع ( وربائبكم ) جمع ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة أي مربوبة من قولهم ربها يربها إذا ولي أمرها وهي بنت الزوجة وقوله ( اللاتي في حجوركم من من دخل بأمها وإن لم تكن في حجره والحجر بفتح الحاء المهملة وكسرها مقدم ثوب الإنسان وما بين يديه منه في حال اللبس ثم استعملت اللفظة في الحفظ والستر مجازا وكذلك تحرم الربيبة من الرضاع واختلف في معنى الدخول من قوله تعالى { اللاتي دخلتم بهن } فقال الشافعي رضي نسائكم ) خرج مخرج الغالب لا مفهوم له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت