فهرس الكتاب
الصفحة 779 من 1372
قال صلى الله عليه وسلم إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط رواه أصحاب السنن الأربعة
وأجمعت الأمة على وجوبه فمن لم يعدل بين نسائه فهو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز إمامته ولا شهادته ومن جحد وجوبه يستتاب ثلاثا فإن لم يتب فهو كافر والعدل الواجب يكون في النفقة والكسوة بحسب حال كل واحدة فالشريفة بقدر مثلها والدنية بقدر مثلها وفي المبيت ولا يجب في الوطء ويحرم عليه أن يوفر نفسه لينشط للأخرى والقسم بيوم وليلة ولا يقسم بيومين إلا برضاهن وإن كان في بلاد بعيدة قسم بحسب الامكان بالجمعة أو الشهر أو غيرهما ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة ولا يجلس ليتحدث
حجم الخط: