فهرس الكتاب
الصفحة 778 من 1372
للأمن من استرقاق الولد ولما ذكر أنه يجوز للحر والعبد جمع أربع حرائر أو أربع إماء وكان الجمع مظنة المفاضلة لبعضهن على بعض وهي حرام أتى بلام الأمر الدالة على الوجوب فقال ( وليعدل بين نسائه ) سواء كن حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات مرضى أو أصحاء أو رتقاء أو نفساء أو حائضا أو محرمة أو مولى منها أو مظاهرا منها وسواء كان هو حرا أو عبدا أو خصيا أو مريضا ما لم يشق عليه الانتقال فإن شق عليه الانتقال جاز له أن يقيم عند إحداهن دل على وجوبه الكتاب قال تعالى { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } والسنة
حجم الخط: