فهرس الكتاب
الصفحة 777 من 1372
للحرائر طولا ) وهو ما يتزوج به الحرة قاله في المدونة وظاهر كلامه أن الشرطين المذكورين شرط في جواز الجمع بين الأربع إماء للحر وليس كذلك بل مراده أنهما شرطان في جواز تزويج الحر الأمة وإنما ذكرهما تنبيها على أن الحر يفارق العبد في ذلك والطول أن يكون معه مهر حرة ولو كتابية على ما في المختصر ونص فيه على أنه إذا كان معه ما يتزوج به الحرة إلا أنه لم يجد من الحرائر إلا من يطلب منه مالا كثيرا يخرجه عن العادة فإن له تزويج الأمة لإن ذلك عذر وما تقدم من أنه لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بالشرطين المذكورين هو المشهور فإن فقدا أو أحدهما لم يجز ومحله إذا كانت الأمة ملكا لمن لا يعتق ولده منها عليه مثل أمة الأب الحر أو كان ممن لا يولد له كالخصي فإنه لا يجوز حينئذ أمة الغير بغير شرط
حجم الخط: