فهرس الكتاب
ابن زوجة أبيها من رجل غيره ) أي غير أبيها هذا إذا تزوجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرضاع أما إذا تزوجها وهي ترضعة فهو أخو الربيبة من الرضاع ( ويجوز للحر والعبد ) المسلمين ( نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات ) اتفاقا في حق الحر وعلى المشهور في حق العبد لأنه مندرج في عموم قوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } ويمتنع نكاح الخامسة بإجماع أهل السنة فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده وهل يحدان علم بالتحريم أو لا قولان وإن لم يعلم فلا حد قولا واحدا وتحل الخامسة بطلاق إحدى الأربع طلاقا بائنا لا رجعيا على المشهور لبقاء العصمة ( و ) يجوز ( للعبد نكاح أربع إماء مسلمات ) مملوكات للغير من غير شرط على المشهور للآية المتقدمة ( و ) يجوز ( للحر ذلك ) أي تزوج أربع إماء مسلمات مملوكات للغير بشرطين أحدهما ( إن خشي العنت ) وهو الزنا لقوله تعالى { ذلك لمن خشي العنت منكم } و الآخر إذا ( لم يجد