فهرس الكتاب
الرقبة بكمالها فملك المنافع داخل في ملك الرقبة فلا فائدة للنكاح ( و ) كذلك ( لا ) يتزوج الرجل ( أمة ولده ) للشبهة التي له في مال ولده ولذا لا يقطع إذا سرق من ماله ولا يحد إذا وطىء أمته وتجب نفقته عليه إن احتاج فهو في معنى من تزوج أمة نفسه فإن وقع ما هو ممنوع مثل أن يعقد على أمته فسخ النكاح بغير طلاق وكذا إن طرأ الملك بعد التزويج بشراء أو هبة ونحوهما ( وله ) أي ويباح للرجل ( أن يتزوج أمة والده ) الحر وإن علا إن لم يستمتع بها الوالد بوطء أو قبلة أو مباشرة ( و ) كذا يباح له أن يتزوج ( أمة أمه ) الحرة وأن علت لأنه لا شبهة له في مالهما إذ لو سرق من مالهما قطع أو زنى بأمة أحدهما حد ولا يشترط في جواز تزويجهما خوف العنت لأن ولده يعتق على أبويه وإنما يشترط ذلك إذا كانا عبدين لأن الولد للسيد ( و ) يباح ( له ) أيضا ( أن يتزوج بنت مرأة أبيه من رجل غيره ) هذا واضح إذا كانت البنت معها قبل التزويج وانفصلت من الرضاع أما إذا تزوجها وهي ترضعها أو طلقها الأب ثم تزوجت بعده برجل وأولدها بنتا فهل لابن الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت أم لا في ذلك ثلاثة أقوال الجواز واستظهر المنع والكراهة احتياطا ثم ذكر عكس هذه المسألة فقال ( وتتزوج المرأة