فهرس الكتاب
الصفحة 781 من 1372
والسكنى ) للزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية ( بقدر وجده ) ظاهره أنه لا يراعي إلا حال الزوج فقط والمشهور أنه يراعي حالهما معا فينفق نفقة مثله لمثلها في عسره ويسره وكذلك الكسوة ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه ولا يلزمها الأكل معه واتفق على أنها تطلق عليه إذا عجز عن النفقة بعد التلوم على المشهور واختلف في مقدار الأجل فقيل اليوم ونحوه وقال محمد الذي عليه أصحاب مالك الشهر ونحوه ج والحق أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي ثم بين أن الإماء يخالفن الزوجات في بعض ما يجب العدل فيه بقوله ( ولا قسم في المبيت لأمته ولا
حجم الخط: