فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 1372

لأم ولده ) مع زوجة أو مع أمة أخرى أو مع ولد أخرى لأن القسم إنما يجب لمن له حق في الوطء وهاتان لاحق لهما فيه اتفاقا

ثم بين موجب النفقة فقال ( ولا نفقة للزوجة ) يتيمة كانت أو غيرها حرة أو أمة بمجرد العقد عليها على المشهور وإنما تجب بأحد شيئين أحدهما ( حتى يدخل بها ) المراد بالدخول هنا إرخاء الستور وطىء أم لا كانت ممن يوطأ مثلها أم لا بشرطين وهو أن يكونا غير مشرفين وأن يكون الزوج بالغا والشيء الآخر أشار إليه بقوله ( أو يدعى إلى الدخول ) ويشترط في هذه الشرطان السابقان وشرط ثالث أشار إليه بقوله ( وهي ) أن تكون ( ممن يوطأ مثلها ) واحترز به عن الصغيرة التي لا يمكن وطؤها فإنه لا نفقة لها بالدعوة بل بالدخول لأنه إذا دخل استمتع بغير الوطء وإذا اختلفا في الدعوة فالقول قول الزوج وقيدنا كلامه بكون الزوج بالغا احترازا من الصغير ولو كان مطيقا للوطء فإنه لا نفقة عليه على المشهور وبكونهما غير مشرفين احترازا مما لو كان أحدهما مريضا مرضا يشرف معه على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت