فهرس الكتاب
الموت لم تجب النفقة ( ونكاح التفويض جائز ) من غير خلاف ( وهو أن يعقداه ) بلفظ التثنية أي الزوج والولي ويروى يعقده بلفظ الإفراد أي الزوج ( ولا يذكر أن صداقا ) استشكل إثبات النون لأنه معطوف على المنصوب وكلامه صادق بصورتين لأنه إذا لم يذكر صداقا إما أن يصرحا مع ذلك بالتفويض نحو أنكحتك وليتي على التفويض ولا نحو زوجتك وليتي من غير ذكر مهر والنكاح صحيح في الوجهين أما لو صرحا باشتراط إسقاط المهر لما جاز وفسخ قبل الدخول واختلف قول ابن القاسم في فسخه بعد ( ثم ) إذا قلنا بجواز نكاح التفويض وصحته ووقع ومنعت الزوج من الدخول فإنه ( لا يدخل بها حتى يفرض لها ) صداق مثلها ابن شاس ومعنى مهر المثل القدر الذي يرغب به مثلها فيه والأصل فيه اعتبار أربع مقامات الحسب والجمال والمال والدين د ويعتبر صداق المثل يوم العقد لأنه يوجب الميراث وغيره من