فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 1372

حقوق النكاح الثابتة به وتستحقه بالدخول ولا بالموت فإن مات أحدهما توارثا ولا صداق إلا بفرض وأثبته بعضهم بالموت ( فإن فرض ) الزوج ( لها ) أي الزوجة المنكوحة على التفويض ( صداق المثل لزمها ) ما فرض لها على المذهب ( وإن كان ) ما فرض لها ( أقل ) من صداق مثلها مثل أن يفرض لها خمسين دينارا وصداق مثلها مائة ( فهي مخيرة ) في الرضا به ورده ( فإن ) رضيت به وكانت ثيبا رشيدة لزمها ذلك ما لم ينقص عن ربع دينار وإن لم ترض به بأن ( كرهته فرق بينهما ) بطلقة بائنة لأنها قبل الدخول وأما ذات الأب والوصي فاختلف هل لهما الرضا بأقل من صداق المثل على ثلاثة أقوال مشهورها الصحة من الأب قبل البناء وبعده ومن الوصي قبل البناء فقط ثم استثنى من المسألة التي تخير فيها صورتين فقال ( إلا أن يرضيها ) بزيادة شيء على ما سماه ما لم يبلغ صداق المثل ( أو يفرض لها صداق مثلها ) بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت