فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1372

أن فرض لها دونه ( فيلزمه ) ما أرضاها به في الصورة الأولى وصداق للمثل الذي فرضه ثانيا في الثانية ( وإذا رتد ) أي قطع ( أحد الزوجين ) الإسلام ودخل في دين غير دين الإسلام نسأل الله السلامة والعاقبة من ذلك ( نفسخ النكاح ) بينهما ساعة ارتداده ( بطلاق ) بائن على المشهور لا رجعة له عليها إذا أسلم في عدتها ( وقد قيل ) الفسخ ( بغير طلاق ) وهو رواية ابن أبي أويس وابن الماجشون ووجه بأنهما مغلوبان على فسخه لقوله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ووجه الأول أن النكاح صحيح ثابت فلا ينحل إلا بطلاق ( وإذا أسلم ) الزوجان ( الكافران ) سواء كانا كتابيين أو غيرهما أسلما قبل الدخول أو بعده سواء كان النكاح بولي وصداق أولا ( ثبتا على نكاحهما ) ما لم يكن ثم مانع مثل أن يكون بينهما نسب أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت