فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 1372

رضاع ( وإن أسلم أحدهما ) أي الزوجين ( فذلك فسخ بغير طلاق ) على المشهور وصوروا هذه المسألة بصور منها أن يسلم الزوج وتحته مجوسية أو نحوها ممن ليست من أهل الكتاب ولم تسلم ( فإن أسلمت هي ) أي الزوجة كتابية أو غيرها قبل زوجها الذي بنى بها ( كان أحق بها إن ) كان حاضرا و ( أسلم ) وهي ( في العدة ) ولو طلقها في العدة إذ لا عبرة بطلاق الكافر ولا نفقة لها فيما بين الإسلامين إلا أن تكون حاملا فلها النفقة والسكنى وقيدنا كلامه بأنه بنى بها احترازا مما لو أسلمت قبل أن يبني بها فإنها تبين منه مكانها وبحاضر احترازا مما لو كان غائبا ثم قدم وادعى أنه أسلم قبل انقضاء العدة فلا يصدق إلا ببينة ما لم يعقد عليها الثاني

تنبيه إطلاق الشيخ وغيره على الاستظهار عدة مجاز لأن العدة محصورة في الطلاق والوفاة وهذه ليست واحدة منهما واختلف هل هو حيضة أو ثلاث حيض

قولان ( وإن أسلم هو ) أي الزوج قبلها ( وكانت كتابية ثبت عليها ) أي أقر على نكاحها ما لم يكن ثم مانع من الاستدامة كما تقدم سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده ( فإن ) لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت