فهرس الكتاب

الصفحة 787 من 1372

تكن كتابية بل ( كانت مجوسية ) فلا يخلو إما أن تسلم مكانها أو لا ( فإن أسلمت بعده مكانها كانا زوجين ) ما لم يكن ثم مانع من الاستدامة ( وإن ) لم تسلم بعده مكانها بل ( تأخر ذلك ) أي إسلامها عن إسلامه ( فقد بانت منه ) وما قاله في المجوسية خلاف ما في المختصر وهو إن أسلمت بعد زوجها ولم يبعد ما بين إسلامهما ثبت نكاحهما سواء كان قبل البناء أو بعده وإن لم تسلم بعد إسلامه أو أسلمت على بعد فسخ النكاح بغير طلاق قال في المدونة قلت كم البعد قال لا أدري الشهر ونحوه قليل وفي بعض الروايات وأرى الشهرين بعدا ( وإذا أسلم مشرك وعنده ) من النسوة ( أكثر من أربع فليختر ) نسوة منهن ( أربعا ) ممن يجوز نكاحهن في الإسلام سواء كن أوائل أو أواخر قبل الدخول أو بعده عقد عليهن في عقد واحد أو في عقود مختلفة أسلمن معه أو أسلم هو وكن كتابيات والاختيار يكون بلفظ صريح أو ما يدل عليه من لوازم النكاح ( و ) بعد أن يختار منهن أربعا ( يفارق باقيهن ) بغير طلاق على المشهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت