فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1372

والأصل فيما ذكر حديث غيلان وقيدنا بمن يجوز نكاحهن احترازا من المحارم لما صح أن فيروز قال يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال اختر أيتهما شئت ثم انتقل يتكلم على من يتأبد تحريم نكاحها فقال ( ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا ) زاد في الموطأ وإن كذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا ( وكذلك ) مثل تأبيد تحريم الزوجة الملاعنة ( الذي يتزوج المرأة ) بمعنى يعقد عليها وهي ( في عدتها ) من غيره سواء كانت عدة وفاة أو طلاق ولو رجعيا ( ويطؤها في عدتها ) ظاهر كلامه أنه لو عقد في العدة ودخل بعدها لا تحرم والمشهور تأبيد الحرمة والقبلة ونحوها كالوطء بشرط وقوع ذلك في العدة كذا في المختصر وظاهر كلام الشيخ أنها لا تحرم بذلك ( ولا نكاح ) جائز لازم ( لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد ) فلو تزوج العبد بغير إذن السيد ثم علم بعد ذلك فله الخيار إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه بطلقة بائنة لأنه أدخل على ملكه نقصا ثم إن كان الفسخ قبل البناء فلا شيء على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت