فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 1372

العبد وإن كان بعده استرد السيد ما أخذته الزوجة من الصداق إلا ربع دينار فإن عتق العبد اتبعته بما أخذه السيد وأما الأمة إذا تزوجت بغير إذن السيد فإن وكلت رجلا يعقد نكاحها فالمشهور أن حكمها حكم العبد إن شاء السيد أمضاه وإن شاء فسخه وإن باشرت العقد بنفسها فليس للسيد الإجازة بحال بل يجب الفسخ اتفاقا والفرق بينها وبين العبد أن السيد أهل للعقد على نفسه بخلاف الأمة ثم شرع يتكلم على بعض شروط الولي بذكر أضداده فقال ( ولا تعقد مرأة ولا عبد ولا من على غير دين إلاسلام نكاح مرأة ) أما الأول وهو الذكورية فشرط اتفاقا فالمرأة لما لم يجز أن تعقد على نفسها كان عقدها على غيرها من النساء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت