فهرس الكتاب
أحرى إذ لا يجوز سواء كان المعقود عليها بكرا أو ثيبا وظاهر كلامه أنها تعقد على الذكر وهو كذلك على المشهور في عبدها والصغير في حجرها والفرق من ثلاثة أوجه ذكرناها في الأصل
وأما الثاني وهو الحرية فالعبد ومن فيه بقية رق لا ولاية له إلا المكاتب في أمته فأنه يتولى عقد نكاحها وأما الثالث وهو الإسلام فلا ولاية لكافر على مسلمة وله الولاية على الكافرة ( ولا يجوز أن يتزوج رجل مرأة ليحلها ) أي يقصد أن يحلها ( لمن طلقها ثلاثا ) إن كان حرا أو ثنتين إن كان عبدا لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل ثم قال لعن الله المحلل والمحلل له
رواه الدارقطني