فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1372

أحرى إذ لا يجوز سواء كان المعقود عليها بكرا أو ثيبا وظاهر كلامه أنها تعقد على الذكر وهو كذلك على المشهور في عبدها والصغير في حجرها والفرق من ثلاثة أوجه ذكرناها في الأصل

وأما الثاني وهو الحرية فالعبد ومن فيه بقية رق لا ولاية له إلا المكاتب في أمته فأنه يتولى عقد نكاحها وأما الثالث وهو الإسلام فلا ولاية لكافر على مسلمة وله الولاية على الكافرة ( ولا يجوز أن يتزوج رجل مرأة ليحلها ) أي يقصد أن يحلها ( لمن طلقها ثلاثا ) إن كان حرا أو ثنتين إن كان عبدا لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل ثم قال لعن الله المحلل والمحلل له

رواه الدارقطني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت