فهرس الكتاب

الصفحة 791 من 1372

والترمذي وقال حديث حسن صحيح ( ولا يحلها ذلك ) التزويج مع الوطء لمن طلقها البتات وإذا عثر على هذا النكاح فسخ قبل البناء وبعده بطلقة ولها بالبناء صداق المثل فإن تزوجها الأول بهذا النكاح فسخ بغير طلاق ويعاقب من عمل بنكاح المحلل من زوج وولي وشهود وزوجة وظاهر كلامه أن قصد المطلق أو الزوجة التحليل بنكاح الثاني لا يضر وتحل به وهو كذلك ( ولا يجوز نكاح المحرم ) بحج أو عمرة ( لنفسه ولا يعقد نكاحا لغيره ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فإن وقع نكاحه أو إنكاحه فسخ أبدا قبل الدخول وبعده بطلاق على المشهور ولا يتأبد التحريم وإذا فسخ قبل الدخول فلا شيء لها وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت