فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 1372

فسخ بعده فلها الصداق لأن كل مدخول بها لها الصداق ومنتهى الفسخ في الحج الإفاضة وفي العمرة السعي ( ولا يجوز نكاح المريض ) والمريضة مرضا مخوفا وهو الذي يحجر فيه عن ماله اتفاقا إن أشرف على الموت وعلى المشهور إن لم يشرف وظاهر كلامه أن نكاح المريض لا يجوز ولو احتاج إلى امرأة تقوم به وهو كذلك على أحد المشهورين والمشهور الآخر يجوز مع الحاجة ولا يجوز مع عدمها ( و ) إذا قلنا لا يجوز نكاح المريض فإنه ( يفسخ ) ظاهره قبل البناء وبعده عثر عليه قبل الصحة أو بعدها وشهر في المختصر أنه إذا عثر عليه بعد الصحة لا يفسخ وظاهره أيضا كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية أجازه الورثة أم لا وهل بطلاق أو بغيره قولان فإن لم يبن بها فلا شيء لها ( وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت