فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 1372

مبدأ ) ع يريد صداق المثل على قول ابن القاسم

وقال ج ظاهر كلام الشيخ أن لها المسمى وإن كان أكثر من صداق المثل وهو قول عبد الملك قلت والذي في المختصر أن المريضة لها بالدخول المسمى وأن المريض عليه الأقل من المسمى ومن صداق المثل ( ولا ميراث لها ) أي لمن تزوجها في المرض لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إدخال وإرث وإخراجه وليعامل بنقيض مقصوده ( و ) مع ذلك ( لو طلق المريض مرأته لزمه ذلك ) الطلاق بلا خلاف لأنه عاقل مكلف ( وكان الميراث لها منه إن مات في مرضه ذلك ) مات قبل الدخول أو بعده كان الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت