فهرس الكتاب
بائنا أو رجعيا ولا يرثها هو إن كان الطلاق ثلاثا ويرثها إن كان رجعيا ما لم تخرج من العدة ومفهوم الشرط أنه إذا صح من مرضه ومرض مرضا آخر فلا ترثه لأنه قد زال الحجر عنه الذي هو سبب ميراثها ( ومن طلق ) من المسلمين الأحرار ( مرأته ) حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية مدخولان بها أو غير مدخول بها ( ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره ) للآية
والمراد بالنكاح في كلام الشيخ وفي الآية الوطء دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة رفاعة لا
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك واحترز بذلك من وطء السيد أمته التي أبت زوجها طلاقها فإنه لا يحلها له ويشترط في الزوج أن يكون مسلما بالغا ولو خصيا قائم