فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 1372

بائنا أو رجعيا ولا يرثها هو إن كان الطلاق ثلاثا ويرثها إن كان رجعيا ما لم تخرج من العدة ومفهوم الشرط أنه إذا صح من مرضه ومرض مرضا آخر فلا ترثه لأنه قد زال الحجر عنه الذي هو سبب ميراثها ( ومن طلق ) من المسلمين الأحرار ( مرأته ) حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية مدخولان بها أو غير مدخول بها ( ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره ) للآية

والمراد بالنكاح في كلام الشيخ وفي الآية الوطء دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة رفاعة لا

حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك واحترز بذلك من وطء السيد أمته التي أبت زوجها طلاقها فإنه لا يحلها له ويشترط في الزوج أن يكون مسلما بالغا ولو خصيا قائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت