فهرس الكتاب
الصفحة 796 من 1372
على ظاهر الروايات بعضهم إلا أن يترك التورية مع العلم والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه عنها وظاهر المختصر كاللخمي أنه تقييد وكذا الأعجمي إذا لقن لفظ الطلاق وهو لا يفقهه لم يقع عليه طلاق والرابع الصيغة وتنقسم إلى صريح وهو ما فيه لفظ الطلاق ولا يحتاج إلى نية وإلى كناية وهي قسمان ظاهرة وستأتي ومحتملة نحو اذهبي وانصرفي فتقبل دعواه في نيته وعدده
وقد قسم الشيخ الطلاق باعتبار أنواعه على قسمين بدعي وسني فالأول قوله
حجم الخط: