فهرس الكتاب
( وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ) أي محدثة لما في النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أتلعبون بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم ( و ) مع ذلك ( يلزمه ) الطلاق الثلاث ( إن وقع ) في كلمة واحدة على المعروف من المذهب ( و ) أما الثاني فهو ( طلاق السنة ) أي الذي أذنت فيه السنة وحكمه أنه ( مباح ) ثم فسره بقوله ( وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها ) أي لم يجامعها ( فيه طلقة ) واحدة ( ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة ) فهذه أربعة قيود متى فقد واحد منها لم يكن سنيا فاحترز بقوله في طهر
مما إذا طلقها في حيض ولم يقربها فيه مما إذا طلقها في