فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1372

وكذلك الحامل ) يطلقها متى شاء ولو قدم قوله فإن كانت على قوله وله الرجعة الخ لكان أنسب ( وترجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور ) وهي المستحاضة واليائسة ترجع ( ما لم تنقض العدة ) وعدة الأولى سنة والثانية ثلاثة أشهر تستقبلها بالأهلة ( والأقراء ) جمع قرء بفتح القاف وضمها وعليه الجمهور وعندنا وعند الشافعي ( هي ألاطهار ) وعند أبي حنيفة هي الحيض ( سؤال ) أوردته الحنفية على المالكية وهو أن الله تعالى يقول ثلاثة قروء وأنتم تقولون تعتد بقرأين وبعض قرء لأنه قد يطلقها في آخر الطهر أجاب بعضهم عن ذلك بأنه يجوز أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت