فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 1372

يطلق ذلك على قرأين وبعض قرء لأن الله تعالى قال { الحج أشهر معلومات } والمراد بذلك على المشهور شهران وعشرة أيام ( وينهى ) بمعنى ونهى نهي تحريم ( أن يطلق ) الرجل زوجته وهي ( في الحيض فإن طلق لزمه ) لما صح أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت