فهرس الكتاب
الصفحة 803 من 1372
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء قال ابن عمر حسبت علي بتطليقة
تنبيه مثل الطلاق في الحيض الطلاق في النفاس واختلف في علة منع الطلاق في الحيض على قولين مشهورين أحدهما أنه لتطويل العدة والآخر أنه تعبد ( و ) إن لم يراجعها ( أجبر على الرجعة ) وصفه الجبر أن يأمره الحاكم بها فإن أبى هدده بالسجن فإن أبى سجن فإن أبى هدده بالضرب ويكون ذلك قريبا بعضه من بعض في مجلس وهذا الجبر إذا كان الطلاق
حجم الخط: