فهرس الكتاب
الصفحة 804 من 1372
رجعيا لا بائنا وهو مقيد أيضا بما إذا لم تنقض العدة فإن انقضت فلا رجعة ولا جبر ( والتي لم يدخل بها ) يباح له أن ( يطلقها متى شاء ) في طهر أو حيض على المشهور إذ لا عدة عليها ( والواحدة تبينها ) أي غير المدخول بها لأنها لا عدة عليها ( والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ) لقوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة أي يلزمه طلقة واحدة ( حتى ينوي أكثر من ذلك ) فيلزمه ما نوى اثنتين أو ثلاثا ظاهر كلامه أنه يقبل قوله بلا يمين وهو رواية المدنيين وقال ابن القاسم لا بد من يمين وشهره ابن بشير
ثم انتقل يتكلم إلى الخلع وهو لغة الإزالة ومنه خلع الوالي عزله
حجم الخط: