فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1372

وشرعا إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها وهو معنى قوله ( والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه ) فقوله طلقة إشارة لمن يقول إنه فسخ لا طلاق فعلي الأول إذا طلقها قبل الخلع طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج وعلى الثاني له مراجعتها قبل أن تتزوج وقوله لا رجعة فيها إشارة لمن يقول إنه رجعي لا بائن وقوله وإن لم يسم طلاقا إشارة لمن يقول إن الخلع لا يكون طلاقا إلا إذا سمي طلاقا أما إذا لم يسم طلاقا فلا يلزمه الطلاق وقوله أعطته شيئا يريد مما يحل تملكه وبيعه احترازا من نحو الخمر والخنزير فإنه يلزمه الطلاق ويكسر الخمر ويقتل الخنزير وليس له قبل المرأة في نظير ذلك شيء على المشهور وحكمه الجواز إلا أن يكون مضرا لها فتبذل العوض لتتخلص من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت