فهرس الكتاب
بعضهم يعني بالنفقة ما يقرب من ثمن الخادم وقوله ( ولا يجبر ) إذ المستحب لا يجبر عليه من أباه وقيدنا بلازم احترازا من ذات العيب
إذا ردت به لأنها غارة ووقت المتعة في الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدة لأنها قبل ذلك زوجة وفي الطلاق البائن بإثر الطلاق وإنما كانت المتعة مستحبة بعده تسلية للفراق وتطييبا لنفسها ويدل للاستحباب تقييده تعالى الآية مرة بالإحسان ومرة بالتقوى ولما كان كلامه يوهم أن كل من طلق يمتع وكان لهم مسائل لا متعة فيها رفع ذلك التوهم بالتنصيص على بعض ذلك فقال ( والتي ) أي المطلقة التي ( لم يدخل بها و ) الحال أنه كان ( قد فرض لها ) صداقا ( ف ) إنه ( لا متعة لها ) لأنها قد أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها ومفهومه أنها إذا لم يفرض لها فإن لها المتعة وهو كذلك كما قدمنا ( و ) كذلك ( لا ) متعة ( للمختلعة ) لأنها قد دفعت شيئا من مالها لأجل فراقها من زوجها كراهية فيه فلا ألم عندها المطلوب رفعه بإعطاء المتعة وبقية المسائل التي لا متعة فيها مذكورة في الأصل
ثم انتقل يتكلم على مسألة كان الأنسب ذكرها عقب نكاح التفويض وهي ( وإن مات ) الزوج ( عن ) زوجته ( التي لم يفرض لها ) صداقا ( و ) الحال أنه ( لم يبن بها فلها الميراث منه )