فهرس الكتاب
اتفاقا لأنه بالعقد صح التوارث بينهما ( و ) لكن ( لا صداق لها ) عليه على المشهور ومفهوم كلامه أنه لو فرض لها كان لها الصداق أيضا وهذا إذا فرض لها في حال الصحة أما إذا فرض لها في المرض وكانت مسلمة حرة فلا شيء لها
ثم صرح بمفهوم قوله لم يبن لها فقال ( ولو دخل بها ) أي التي مات عنها ولم يفرض لها ( كان لها ) مع الميراث ( صداق المثل ) لأنه قد فوت عليها سلعتها والسلعة الفائتة إنما تجب فيها القيمة وهي هنا صداق المثل ( إن لم تكن رضيت بشيء معلوم ) ع أراد إن لم تكن رضيت بأقل من صداق المثل قال عبد الوهاب إلا أن في تنزيله على اللفظ صعوبة
ثم انتقل يتكلم على عيوب توجد في المرأة يثبت للزوج رد المرأة بها فقال ( وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص ) بالفتح بياض معروف وعلامته