فهرس الكتاب
بذلك كل ولي قريب لا يخفى عليه عيب المرأة وظاهر كلامه أنه يرجع عليه ولو كان غائبا غيبة بعيدة بحيث يخفى عليه خبرها وهو كذلك عند أشهب وقال ابن حبيب يحلف ما علم به ويسقط عنه الغرم ويرجع على الزوجة ويترك لها ربع دينار ويدل على أنه لم يرد بذكر الأب والأخ الاختصاص قوله ( وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة ) أي بعيد كابن العم ولم يعلم بالعيب ودخل بها الزوج فلا شيء عليه وإن علم بالعيب رجع عليه كالقريب وحيث قلنا لا رجوع له على البعيد فإنه يرجع على المرأة بجميع الصداق ( ولا يكون لها ) منه ( إلا ربع دينار ) لئلا يعرى البضع عن بدل و ( تتميم ) وكذلك يثبت للمرأة الرد اذا وجدت بالرجل الجنون والجذام والبرص رداء الفرج وهو جبه وخصاؤه وعنته واعتراضه فالجب قطع الذكر والانثيين والخصاء قطع أحدهما والعنة فرط صغر الذكر والاعتراض عدم القدرة على الوطء لعلة وإلى حكمه أشار بقوله ( ويوءجل المعترض سنة ) من يوم الحكم ظاهره حرا كان أو