فهرس الكتاب
الصفحة 814 من 1372
عبدا وهو كذلك عند جمهور الفقهاء وحكاه عبد الوهاب عن مالك وعنه يؤجل العبد نصف سنة وعليه اقتصر صاحب المختصر ( فإن وطىء ) في الأجل فلا يفرق بينهما ( و إلا ) أي وإن لم يطأ فيه ( فرق بينهما ) إذا تقاررا على عدم الوطء في الأجل ( إن شاءت ) بطلقة بائنة لأن كل طلاق
حجم الخط: