فهرس الكتاب
الصفحة 815 من 1372
من القاضي بائن إلا طلاق المعسر بالنفقة والمولى ( والمفقود ) الذي فقد في بلاد الإسلام ولم يعلم له موضع في غير مجاعة ولا وباء إذا كانت له زوجة فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم ليكشف لها عن خبره فإن كان حرا ( يضرب له أجل ) أي مدة ( أربع سنين ) وإن كان عبدا
حجم الخط: