فهرس الكتاب
الصفحة 816 من 1372
يضرب له مدة سنتين وابتداء ضرب الأجل من يوم الرفع عند ابن الحكم ك وهو موافق لقول الشيخ ( من يوم ترفع ذلك إلى السلطان وينتهي الكشف عنه ) قلت وعبارة الشيخ مشكلة ولهذا أولها بعضهم بأن قوله من يوم ترفع ذلك على قول ابن عبد الحكم وينتهي الكشف عنه على قول ابن القاسم وتكون الواو بمعنى أو ( ثم ) إذا انقضى الأجل ولم يأت ولم يظهر له خبر ف ( تعتد ) زوجته ( كعدة الميت ) وعليها الإحداد على المشهور لأنها محكوم لها بموت زوجها ونفقتها في الأجل من ماله وفي العدة من مالها وفي العدة من مالها لأن المتوفى عنها لا
حجم الخط: