فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 1372

( ولا ) تحل له ( بنتها ) قياسا على الربيبة ( وتحرم على آبائه ) قياسا على حليلة الابن ( و ) تحرم على ( أبنائه ) قياسا على زوجة الأب فتحريم المصاهرة يجري في الملك ( كتحريم ) المصاهرة في ( النكاح ) لعموم قوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم } الآية ( والطلاق بيد العبد دون السيد ) لما رواه البيهقي من قوله عليه الصلاة والسلام إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق كناية عن الزوج وهذا إذا تزوج بإذن السيد أما إذا تزوج بغير إذنه فله فسخه كما تقدم ( ولا طلاق لصبي ) ظاهره ولو كان مراهقا لما رواه الترمذي من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل

ثم انتقل يتكلم على مسألتين غير داخلتين تحت الترجمة فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت